أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في بيان، انه “في إطار الخطوات التي تتخذها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تجاه ظاهرة ارتفاع نسبة جرائم العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وبعد الأرقام المقلقة التي لحظتها عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لعدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري، زارت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والقاضية نازك الخطيب المحامية العامية الاستئنافية في جبل لبنان ورئيسة اللجنة القانونية في الهيئة، نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي للبحث معه في الخطوات التشريعية الملحة المطالب اتخاذها من جانب المجلس النيابي للحد من هذه الظاهرة”.
أضاف البيان:” ناقشت السيدة عون مع نائب رئيس مجلس النواب ضرورة وضع اقتراح تعديل قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” على جدول أعمال اللجان المشتركة للتصويت عليه كي تتم إحالته إلى الهيئة العامة بغية إقراره، وذلك لوضع حد لتزايد جرائم العنف الأسري التي يشهدها مجتمعنا اليوم. ومع تكرار ترحيبها باعتماد اللجنة الفرعية عددا ملحوظا من التعديلات المقترحة عام 2018 على هذا القانون من قبل وزارة العدل ومنظمة “كفى” والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، شددت السيدة عون على ضرورة عدم إغفال البعض من هذه المقترحات بغية تلافي أية إعاقة لتفعيل مكافحة العنف وحماية ضحايا العنف الأسري وأولادهم”.
ومن أبرز التعديلات التي تطالب الهيئة الوطنية المجلس النيابي باعتمادها:
– ضرورة تعديل المادتين 12 و14 من القانون293/2014 بغية تأمين الحماية للضحية ولأولادها القاصرين الذين لم يبلغوا سن الرشد وإخراجهم حكما من المنزل، وعدم ربط مسألة تحديد سن الأولاد الذين يخضعون لأمر الحماية والإخراج من المنزل بسن الحضانة، لا سيما وأن قرار الحماية هو قرار موقت يهدف الى حماية الأولاد من العنف ولا يهدف في أي شكل من الأشكال الى تعديل أحكام الحضانة التي تبقى خاضعة لاختصاص المحاكم الدينية المختصة.
إضافة إلى أن اعتماد سن الحضانة في هذا المجال والذي يختلف بين طائفة وأخرى، سوف يؤدي الى التمييز بين الأطفال اللبنانيين بحسب انتماءاتهم الطائفية، كما الى أضرار في الصحة النفسية والجسدية للأولاد الذين هم فوق سن الحضانة، في حال استمرار إقامتهم مع المعنف إذ إن ربط مسألة حمايتهم وإخراجهم من المنزل بإثبات تعرضهم للخطر قد يتطلب إجراءات قضائية طويلة.
– ضرورة تعديل المادة 18 من القانون، بالنص على عقوبة سجن تتجاوز مدة السنة لمن يخالف التعهد بعدم التعرض، وذلك بغية تمكين النيابة العامة من توقيفه إذ لا يجوز لها أن توقف شخصا لا تتجاوز عقوبة الجرم الذي ارتكبه سنة حبس.
– ضرورة تعديل المادة 20 من القانون التي تعطي محكمة الأساس عند إصدار الحكم صلاحية إلزام مرتكب جرم العنف الأسري بالخضوع لدورات تأهيلية، كي يتم منح هذه الصلاحية لقضاة النيابة العامة ولقضاة التحقيق، ذلك لأن خطورة مرتكب العنف قد تستوجب تدخلا سريعا من قبل قضاة النيابة العامة أو التحقيق من أجل إخضاعه لدورات تأهيلية تهدئ من النزعة العنفية لديه.
– ضرورة تعديل المادة 3 من القانون، بغية إلغاء جريمة الزنا المنصوص عليها في المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات، ذلك لأن فعل الزنا هو فعل غير مشروع يعرض العلاقة الزوجية لخطر الانتهاء بالطلاق أو التفريق أو غيره، ولكنه ليس فعلا يستوجب العقوبة الجزائية.
كما عرضت السيدة عون والقاضية الخطيب مع نائب رئيس المجلس النيابي ضرورة وضع اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش وتأهيل ضحاياه الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل أمس، على جدول أعمال الهيئة العامة بغية إقراره لمعاقبة مرتكبي التحرش الجنسي وتأمين الحماية والتأهيل لضحاياه.
كذلك شددت السيدة عون خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الصناديق المعنية بمساعدة ضحايا العنف بصندوق واحد مخصص لمساعدة ضحايا العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي”.