اوضحت مجموعة “روّاد العدالة” في بيان ان ” الدائرة القانونية لديها لم تعد تجد ما يكفي من العبارات القانونية للرد على الاسترسال اللامتناهي لانتهاك القانون والأصول والشكليات والتي كان آخرها بدعة تعيين محقق عدلي رديف ليتولى بعض مهام المحقق العدلي الأصيل في جريمة انفجار المرفأ وكأن المطلوب تفجير التحقيق من خلالها”.
اضاف البيان: “ان الدائرة إذ تنظر بعين الريبة والخجل الى هذه الخطوة غير المسؤولة ترى أنَّ تعيين محقق عدلي رديف ليقوم بأعمال قضائية ولو طارئة -وأياً تكن ماهيتها ونوعها- في ظل وجود محقق عدلي أصيل، كمن يعيّن قاضيين للنظر في الملف الواحد وهو يشبه إلى حد كبير وجود إلهيّن للكون الواحد قد تختلف مواقفهما في الواقع حيال ذات الأمر الواحد، وهو ما لا يستقيم منطقاً وقانوناً وشكلاً وموضوعا”.
واعتبر ان “القانون الناظم لأصول الاجراءات الجزائية لم يجز إطلاقاً تعيين رديف للمحقق العدلي، كما فعل بالنسبة لأعضاء المجلس العدلي في المادة ٣٥٧ منه، إذ نصَّ المشترع صراحةً في المادة ٣٦٠ على تعيين محقق عدلي واحد لا أكثر ولا يوجد في ذلك القانون أي إشارة على امكان تعيين محقق رديف وذلكَ لغاية جديرة أراد المشترع الاستمرار بالحفاظ عليها من قِبَل محقق واحد وهي سرية التحقيق، بحيثُ أنَّ تعيين محقق عدلي إضافي رديف للبت المزعوم ب”الطلبات الطارئة” يعني ما يعنيه إمكان إطّلاعه حُكماً على ملف ومحضر ضبط التحقيق، في الوقت الذي تشدّد فيه المشترع بحماية تلك السرية المحظّر قانوناً إفشاؤها بحصر الاطلاع على المحضر التحقيقي من القائم بالتحقيق نفسه حصراً، وذلكَ تحت طائلة الملاحقة القانونية بجرم المادة ٥٣ من القانون ذاته”.
ورأت ان “المشترع الإجرائي قد تشدَّد كثيراً في الأصول الخاصة بتعيين المحقق العدلي، ولم يجر تعيين رديف له حتّى في الحالة التي (يتعذّر) فيها عليه إصدار مذكرة إلقاء القبض بحق المتهم، معطياً هذه الصلاحية حينها حصراً واستثناءً وفقط عند بدء المحاكمة لرئيس المجلس العدلي، كما جاء حرفياً في نص المادة ٣٦٤ من القانون السالف الذكر وذلكَ في دلالة تشريعية واضحة على عدم إمكانية تعيين أيّ رديف للمحقق العدلي (ولو في حالة التعذّر)”.
ورأى ان “تعيين محقق عدلي رديف، لا يعني، بأي حالٍ من الأحوال، حق هذا الأخير في اتخاذ قرارات طارئة يتم تدوينها على محضر التحقيق، ذلك انَّ الردافة لا يمكن أن تجد مجالاً لتطبيقها في ظل وجود الأصالة ولا يمكن القول بتعذّر هذه الأخيرة لوجود طلبات رد وغيرها، لكون المحقق الأصيل والتحقيق القضائي برمته في حالة توقف حُكمي بنص قانوني في هذه الحالة وإلاَّ لكان لأيّ من الخصوم تعطيل حتّى عمل المحقق الرديف بذات الطلبات التي تمَّ فيها تعطيل عمل المحقق الأصيل، وهو ما يُدخِل حينها التحقيق في آتون لامتناه من التسويف ويجهض مقتضيات حسن سير العدالة موضوعيا”.
وختم البيان:”تخلص الدائرة إلى أنَّ أكثر ما يؤسف العدالة هو أن يصبح القانون الراعي لها مجرّد وجهة نظر يمكن في أي وقت استباحته بتسويات سياسية وبتبريرات ذرائع “طارئة” غب الطلب. وهي تهيب بالمجلس الأعلى للقضاء أن يبقى عالياً ساميًا محلّقاً بهيبته في سماء العدالة، لا أن يجعل من نفسه أسيراً لزعامات سياسية لا مسؤولة بائسة زائلة”.