Les actualités les plus importantes et les plus récentes du monde en français

“الجمعية اللبنانية لحماية المؤمّن لهم” دعت المتضررين من انفجار المرفأ الى اتخاذ التدابير القانونية لحفظ حقوقهم تجاه شركات التأمين

أعلنت “الجمعية اللبنانية لحماية المؤمّن لهم”، في بيان، أن “عامين مرّا على انفجار مرفأ بيروت ولا يزال عالقًا موضوع سداد جزء كبير من تعويضات التأمين لآلاف المضمونين المتضرّرين من الانفجار. ومن هنا تودّ الجمعية إحاطة الرأي العام كما المَضمونين المتضرّرين من الانفجار وسائر الجهات المعنيّة من شركات تأمين ومعيدي ضمان وجهات رسمية انه من غير المقبول بعد مرور سنتين على الحادث، ألّا يتمّ سداد جزء كبير من تعويضات التأمين لمستحقّيها، خصوصا أن معاودة عدد من المؤسّسات عملَها وعودة بعض الأفراد إلى منازلهم رهن بسداد تلك التعويضات”.

واعتبرت أن “تذرّع بعض شركات التأمين أو معيدي الضمان بضرورة انتظار نتائج التحقيقات العدلية لجهة بيان سبب الحادث وما إذا كان ناجمًا أو غيرَ ناجمٍ عن عمل حربي أو إرهابي أو سوى ذلك لتبرير تأخرهم عن سداد التعويضات، هو أمر مرفوض. فعلى شركات التأمين نفسِها في إطار علاقتها التعاقدية بالمضمونين المتضرّرين عبءُ إثبات أن الضرر ناجم عن عمل حربي، لا إلقاء هذا العبء على عاتق المضمون أو أيّ جهة أخرى. أمّا بالنسبة إلى فرضية الإرهاب، فإنه لا يصحّ التذرّع بها بعد سنتين من وقوع الانفجار دون أن يصار إلى تبنّيه من قبل مجموعة محدّدة”.

وأوضحت أن “المعايير التأمينية المتعارف عليها دولياً، تلزم معيدي الضمان بالقرارات التي تتخذها شركات التأمين والتسويات التي تجريها طالما أن ليس ثمّة احتيال أو سوء نيّة أو تواطؤ مع المضمون. مع التأكيد مجدّدًا أن شركات التأمين ملزمة بالتعويض للمضمونين المتضرّرين، وذلك للأسباب القانونية السابق ذكرها. وبالتالي، فإن أيّ تسويات قد تجريها مع هؤلاء تطبيقًا لأحكام القانون تلزم معيدي الضمان بنتائجها”.

 

كما أوضحت أن “التعويضات الواجب دفعها للمضمونين المتضرّرين من الانفجار، يجب أن تعادل قيمة الأضرار الفعليّة اللاحقة بهؤلاء والمدفوعة أو المسعَّرة في غالب الأحيان بالدولار الأميركي الفعلي. كما أن الحصّة الأكبر من تعويضات التأمين تحوَّل من خارج لبنان من قبل معيدي الضمان العالميين وذلك بالدولار الفعلي. وإن ما تقدّم يستدعي سداد قيمة الأضرار كاملة دون نقصان، فضلًا عن تسديدها بالدولار الفعلي. وإن أيّ احتفاظ من قبل شركات التأمين بتلك التعويضات أو بجزء منها يعدّ بمثابة إثراء غير مشروع على حساب المضمونين المتضرّرين من الانفجار”.

وقالت: “من اللافت غياب أيّ دور فاعّل للأجهزة الرسمية المولجة مهمّة الرقابة على قطاع التأمين لجهة ضبط الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها بعض شركات التأمين بموضوع سداد تعويضات انفجار المرفأ. كما من اللافت أيضًا غياب أيّ دور فاعل لتلك الأجهزة لجهة الضغط على معيدي الضمان والهيئات الرقابية الدولية للدفع باتجاه سداد حصّة المعيدين من تلك التعويضات”.وأسفت الجمعية لـ”عدم إقرار المجلس النيابي لغاية اليوم القانونَ المتعلّق بإلزام شركات التأمين سداد الأموال الناتجة عن عقود الضمان، كأموال جديدة، وفقًا للنسب التي استحصلت عليها من معيدي التأمين. إن هذا القانون، وعلى الرغم من الملاحظات التي أثيرت عليه بصيغته الأولى التي سبق أن أقرّها مجلس النواب قبل ردّه إلى المجلس، يشكّل إقرارُه انتصارًا للمضمونين المتضرّرين من انفجار المرفأ وحفظًا لحقوقهم، ويحول دون احتفاظ شركات التأمين بالتعويضات المدفوعة من قبَل معيدي الضمان أو بجزء منها على حساب المضمونين المتضرّرين”.

ودعت الجمعية “جميع المضمونين المتضرّرين من الانفجار والذين لم تُسدَّد تعويضاتُهم بعد، إلى المباشَرة باتخاذ التدابير القانونية الآيلة إلى حفظ حقوقهم تجاه شركات التأمين وعدم التراخي بهذا الشأن، لا سيّما بالنظر إلى مهلة مرور الزمن القصيرة (سنتين من تاريخ وقوع الحادث) على حقوق الادعاء الناشئة عن عقد الضمان”. ونبهتهم من “محاولات شركات التأمين ومن تصاريح بعض المسؤولين في القطاع التي تهدف إلى الإيحاء، بأن لا حاجةَ إلى المطالبة رسميًّا أو التقاضي بموضوع التعويضات في حال سبق أن جرى التصريح عن الضرر الواقع من قبَل المضمون. والصحيح أنه باستثناء حالة تعليق المهل أو قطع مرور الزمن بموجب قوانين خاصة، فإن مرور الزمن ينقطع فقط في حال المطالبة القضائية أو المطالبة غير القضائية الرسمية ذات التاريخ الصحيح أو في حال اعتراف شركة التأمين بحقّ المضمون في قبض التعويضات. وفي هذا الإطار، تضع الجمعيّة امكاناتها وخبراتها كافة لمساعدة المضمونين المتضرّرين وإرشادهم لإيجاد السبل الآيلة إلى حماية حقوقهم بهذا الخصوص. ولهذه الغاية يمكن التواصل مع الجمعية عبر: – البريد الإلكتروني:

[email protected] أو [email protected]ا أو رقمي الهاتف: 76-121122 و79-121122”.