صدر عن وزير الصناعة قرار بآلية تنفيذ أحكام القرار 43/1 على المصانع التي تتعامل و/أو تصنع المواد اللاصقة، مرطبات الهواء، مواد التنظيف، مواد البناء، مستحضرات تجميل، المنظفات، المطهرات، المتفجرات، الاسمدة، طفايات الحريق، مشروبات غازية، منتجات الشعر، غازات صناعية، الدهانات، العطور، المستحضرات الصيدلانية، المطاط والبلاستيك، الشامبو، الصابون، الاسفنج والرغوة، الشمع، المفرقعات، المبيدات، المعادن والمعادن الثمينة، الكارتون و الورق، الطباعة، النفط و مشتقاته، الكيدات والمشروبات الروحية”.
وجاء في القرار:
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243تاريخ5/4/2001(تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018تاريخ 12/6/2002(تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء
المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 (استخدام كيميائي أو مهندس كيميائي في المصانع التي تستخدم مواد كيميائية)،
بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 22/3/2022،
وانطلاقا من المسؤولية الوطنية حفاظا على السلامة العامة ودرءا للحوادث من انفجارات وحرائق وغيرها والتي يمكن أن تؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة سواء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة،
بناء على اتفاقية التعاون بين وزارة الصناعة و نقابة الكيميائيين المجازين في لبنان الموقعة بتاريخ 13/12/2021 التي تعهدت النقابة بموجبها تقديم الخبرات والاختصاصات اللازمة للمصانع المعنية من اجل تطبيق القرار 43/1 المذكور أعلاه،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تطبق أحكام القرار رقم 43/1 تاريخ 21/10/2021 على المصانع التي تتعامل و/أو تصنع المواد المنصوص عليها في الجدول أدناه:
1 ADHESIVES المواد اللاصقه
2 AIR FRESHNERS مرطبات الهواء
3 CLEANING MATERIALS مواد التنظيف
4 CONSTRUCTION CHEMICALS & MATERIALS مواد البناء
5 COSMETICS مستحضرات تجميل
6 DETERGENTS المنظفات
7 DISINFECTANTS المطهرات
8 EXPLOSIVES المتفجرات
9 FERTILIZERS الاسمدة
10 FIRE EXTINGUISHING طفايات الحريق
11 CARBONATED BEVERAGES مشروبات غازية
12 HAIR PRODUCTS منتجات الشعر
13 INDUSTRIAL GASES غازات صناعية
14 PAINTS الدهانات
15 PERFUMERY العطور
16 PHARMACEUTICALS المستحضرات الصيدلانية
17 RUBBER AND PLASTICS المطاط و البلاستيك
18 SHAMPOO الشامبو
19 SOAP الصابون
20 SPONGE and FOAM الاسفنج والرغوة
21 WAX الشمع
22 FIRE WORKS المفرقعات
23 PESTICIDES المبيدات
24 METALS AND PRECIOUS METALS المعادن والمعادن الثمينة
25 PAPERS & CARTONS الكارتون و الورق
26 PRINTING PRESS الطباعة
27 PETROLEUM AND ITS DERIVATIVES النفط و مشتقاته
28 ALKIDES الكيدات
29 ALCOHOL BEVERAGES المشروبات الروحية
المادة الثانية: على الكيميائي الاستشاري بموجب تعاقد ودون استخدام دائم، ان يقوم بكشف أولي لتقييم وضع المصنع وحجم الاعمال المطلوب تنفيذها مع الأخذ بالاعتبار كمية ونوع المواد الكيميائية المتداول بها وبناء على تقريره يحدد بالاتفاق مع مدير المصنع عدد الزيارات الاستشارية الواجب تنفيذها شهرياً
المادة الثالثة : بناء على ذلك يقوم الكيميائي الاستشاري (الفريق الثاني) بتنفيذ عقد عمل كاستشاري مع الفريق الاول (المصنع) ويحدد في العقد عدد الزيارات المتفق عليها مع أجر كل زيارة على أن يتم توقيع هذا العقد من قبل الفريقين ومن ثم يتم تصديقه من قبل نقابة الكيميائيين المجازين في لبنان
المادة الرابعة: على الكيميائي المستخدم أو الاستشاري وضع الإجراءات والتوصيات اللازمة الواجب اتباعها في المصنع ومحيطه من قبل جميع العاملين فيه والمتعاملين معه بشكل خطي موقع وموثق كمستند إثبات ومن اجل التأكد من صحة تنفيذها من قبل ادارة المصنع
المادة الخامسة: في حال كان المصنع لا يستخدم أي مواد كيميائية ولا يشكل أي ضرر على السلامة العامة ولا يشكل أي ضرر صحي أو بيئي على الاشخاص والممتلكات الخاصة والعامة التي هي الاسباب الموجبة للقرار 43/1 وبناء على تقرير الكيميائي الذي تصادق عليه النقابة، يتم اعفاء المصنع من قبل الوزارة من استخدام كيميائي أو التعاقد مع كيميائي أو مهندس كيميائي شرط أن يتعهد باعلام هذه الاخيرة عن أي تعديل يقوم به مستقبلاً يستوجب وجود كيميائي.
المادة السادسة: في حال كان لدى المصنع كيميائي أو مهندس كيميائي عليه ابراز الشهادة الجامعية في الكيمياء او الهندسة الكيميائية لإعفائه من أي استخدام جديد من قبل الوزارة. وعلى الكيميائي او المهندس المستخدم في المصنع ان يتواصل مع النقابة للتأكد من حسن الالتزام بمضمون القرار رقم 43/1 لجهة تطبيق كل متطلبات الجودة والسلامة العامة في المصنع
المادة السابعة: بناء على اتفاقية التعاون بين الوزارة ونقابة الكيميائيين المجازين في لبنان يمكن للمصانع التواصل مع نقابة الكيميائيين على الرقم التالي 518437/81 من اجل توفير الكيميائيين المجازين والخبرات اللازمة بالاضافة الى الاستشارات الفنية والعلمية لتطبيق القرار 43/1 أو أي توجيهات مناسبة.
المادة الثامنة: لا يستفيد المصنع من خدمات الوزارة وشهاداتها وافاداتها الا بعد التأكد من توفرعقد استخدام استشاري كيميائي او مهندس كيميائي او ما يؤكد أن لديه كيميائي أو مهندس كيميائي بشكل دائم.
المادة التاسعة: في حال استمرار عدم الالتزام بما هو مطلوب، تتعرض المصانع غير الملتزمة بالشروط الفنية والقانونية المحددة في النصوص القانونية المرعية الإجراء وبمندرجات هذا القرار إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
المادة العاشرة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
وزير الصناعة
جورج بوشكيان
يبلغ إلى:
– رئاسة مجلس الوزراء
– الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان المتعلقة بمواد CBRN
– المجلس الوطني للبحوث العلمية
– وزارة الدفاع الوطني
– وزارة الداخلية والبلديات
– المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين
– المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية
– المحافظات
– وزارة البيئة
– وزارة الصحة العامة
– وزارة الأشغال العامة والنقل:
– المديرية العامة للتنظيم المدني
– وزارة العمل
– معهد البحوث الصناعية
– مجلس الإنماء والإعمار
– جمعية الصناعيين اللبنانيين
– نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس
– نقابة الكيميائيين المجازين في لبنان
– مصالح الصناعة الإقليمية ولجان التراخيص الصناعية