أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :
“لما كان عدد من وسائل الإعلام ينشر أخبارا ومقالات حول الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجّانية إن في السنة الدراسية الجارية، أو للسنة للمقبلة، يضمنها ما يفيد عن قيام بعض من هذه المدارس بتحديد أقساطها بالدولار الأميركي جزئيا، وبغرض زيادات عليها ضاعفت من قيمها مرات متعددة، وبإلزام أهالي التلامذة لديها بالدولار نقدا، وتنسب في سياق ما تنشره إلى وزارة التربية والتعليم العالي إحجامها عن القيام بأي إجراء لحصر تعيين مقدار القسط المدرسي بالعملة الوطنية، وللحؤول دون أي زيادة عليه خلافا لما توجبه القوانين النافذة والأنظمة المرعية الإجراء.
وإذ يهم وزارة التربية والتعليم العالي التأكيد على حرصها الكلي والمطلق على استمرارية سير العمل التربوي والتعليمي إن في المدارس الحكومية أو في المدارس الخاصة مهما كانت الظروف العامة من اقتصادية وصحية التي يتم هذا العمل في ظلها على قدر متقدم من الصعوبة المرتبة لانعكاسات سلبية وجادة على إتمامه لا تغنى على أحد، ولا ينكرها أي كان، فإنها، في ما يتعلق بالأقساط المدرسية عملت ومنذ بدء هذا العام الدراسي وبصورة متواصلة، وبالإرتكاز على الموجب الملقى على عاتقها لإعمال الأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وتطبيقها، إلى عقد عدة اجتماعات ولقاءات للمعنيين بهذا الأمر لصياغة الحلول الواقعية والعملية بتوافق بين المعنيين وعلى قاعدة:
أ – أن تحديد القسط المدرسي في أي مدرسة خاصة غير مجانية وفي ظل أي ظرف كان شأن لا يعود لأي طرف من أطراف ذوي العلاقة منفردا، فهو ليس تقديرا لمن أجيز له فتحها يمارسه بالإستقلال عمن يقع عليهم عبء تأديته، كذلك فإنه لا يحق لهؤلاء المطالبة باعتماد قواعد لهذا التحديد لم يقرها تشريع، ولم يلحظها نظام.
ب – أن القسط المدرسي هو نتيجة إقرار موازنة المدرسة، وأن هذا الإقرار لا يتم إلا وفق ما حددته أحكام القانون ذي الرقم 515 الصادر بتاريخ 6/6/1996، والأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة.
ج – أن الموازنة المدرسية، نفقات وإيرادات، وأقساطا أيضا لا تكون إلا بالعملة الوطنية، ولا يجوز أن تعتمد أي عملة أخرى لتحديد أي من عناصرها.
د – أن الموازنة التي يشكل تقديمها إلى وزارة التربية والتعليم العالي إنفاذا للموجب الملقى على عاتق المدرسة الخاصة، هي تلك التي تكون قد أعدت وأقرت وفق الأصول، وأرفقت بالبيانات والمحاضر المقترنة بالتوقيعات اللازمة المثبتة لصحة هذا الإقرار ولنظاميته.
ه – أن أي قسط مدرسي لا يكون محددا على نحو قانوني سليم إلا إذا كان:
1 – بالعملة الوطنية، وفي حال أضيف إليها مبلغ بالدولار، وجبته موافقة صريحة من لجنة الأهل مع حفظ حق ولي الأمر بالدفع بالعملة الوطنية.
2 – ناتجا عن موازنة أقرت أصولا، واقترنت بموافقة وزارة التربية والتعليم العالي عليها.
و – أن القسط المدرسي المحدد، كما الزيادة عليه حال اعتمادها، خاضع للمراقبة الإدارية التي تتولاها مصلحة التعليم الخاص لدى هذه الوزارة، وفي حال النزاع حول أي منهما فإن المجالس التحكيمية المنشأة بموجب المادة 12 من القانون رقم 515/96 والتي تكون رئاسة كل منها لقاض يقترحه وزيرا العدل والتربية والتعليم العالي وفق ما تنص عليه المادة 14 اللاحقة لها. هي المختصة في الفصل بهذه النزاعات.
وهنا، يهم وزارة التربية والتعليم العالي التي قامت إداريا بما يتطلبه تأليف هذه المجالس بأن تعرب عن أملها بأن تنجز وزارة العدل اقتراح السادة القضاة لرئاسة المراكز الشاغرة لإطلاق العمل بانتظام في المجالس التحكيمية كافة.
كما يهمها دعوة أصحاب المدارس الخاصة غير المجانية ولجان الأهل فيها إلى الحرص في ظل الأوضاع الإقتصادية السائدة على ترشيد النفقات في موازنات هذه المدارس على نحو تحصر معه بحدها الأدنى الذي لا يمكن من دونه تحقيق سير العمل التربوي والتعليمي”.