اعتبر رئيس تجمع والطعن في قانون الايجارات المحامي اديب زخور في بيان” أنه لا يمكن تخطي دور المحامي في التحقيقات الاولية سواء أكانت امام الضابطة العدلية او العسكرية، طالما تجري تحت إشراف مفوض الحكومة، اذ نسمع عن مخالفات في التحقيقات الاولية للمادة المادة 47أ.م.ج المعدلة بالقانون رقم 191 التي جاءت لتحافظ على حق المشتبه فيه بالاتصال بمحام والاهم حضور المحامي شخصيا عند التوقيف والتحقيق مهما كانت انتماءات الموقوفين، وبالتالي لا يمكن السير بالتحقيق الاولي ومن بعدها الاستنطاقية، دون حضور المحامي مع موكله الموقوف مهما كانت الذرائع”.
اضاف: “قد نصت صراحة المادة 47أ.م.ج، انه يحق للمشتبه فيه عند التحقيق او التوقيف سواء في الجريمة المشهودة او غير المشهودة الاتصال بمحام وبأهله وبتعيين طبيب شرعي، ولا يمكن اجباره على الكلام او استجوابه دون حضور موكله، ويتوجب التمسك واحترام حقه بعدم الكلام دون موكله، ولا اجباره على التوقيع للتنازل عن حقوقه بتوكيل محام، كما ورد صراحة في المادة 47 أ.م.ج” “.
تابع:” والاصول هي ضمان سرية المقابلة على ان لا تتعدى نصف ساعة كحد اقصى، وتدون على المحضر توقيتها وحصولها، وقبل مباشرة التحقيق، ومن ثم حق المشتبه به أيضا أن يحضر وكيله المحامي معه التحقيق الاولي، كما واعطائه مهلة لتوكيل ولحضور المحامي، وامكانية توكيل محام له بواسطة القاضي المشرف ومن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس في حال تعذر على المشتبه فيه من توكيل محام لاسباب مادية”.
اضاف:” كل هذه النصوص هي لضمان وتعزيز حق الدفاع حيث نص المشترع بضرورة حضور المحامي التحقيق الاولي مع موكله ودوره الاساسي والجوهري الايجابي في التحقيقات الاولية والاستنطاقية، بحيث نصت المادة 47أ.م. انه” على الضابطة العدلية ان تبلغ المشتبه فيه، قبل الاستماع الى اقواله وفور احتجازه، في الجرم المشهود وغير المشهود، بحقوقه المدونة آنفا (في المادة 47) وأن يدون هذا الاجراء في المحضر تحت طائلة بطلانه وبطلان الاجراءات اللاحقة.”
واكد انه ” جاءت العبارات واضحة بالابطال لضمان حضور المحامي كافة الاجراءات وتكريس حق الدفاع، وان يتم تسجيل التحقيق بالصوت والصورة تحت طائلة ابطاله في حال لم تتم مراعاة اي من هذه الحقوق والضمانات المذكورة، اضافة الى العقوبة المسلكية يتعرض القائم بالتحقيق سواء عناصر الضابطة العدلية او قضاة النيابة العامة الى العقوبة التي تتراوح من 3 اشهر الى سنة والى غرامة من مليونين الى عشرة ملايين ليرة، وان الملاحقة لا تحتاج الى اي اذن، في حال عدم مراعاة اي من الضمانات المنصوص عليها في المادة 47، وذلك للتشدد وضمان تطبيقها دون اي اعذار، تحت طائلة الابطال والعقاب بالحبس والغرامة، ولا يمكن بأي شكل من الاشكال الزام المواطن المشتبه فيه ان يتنازل عن هذه الحقوق خطيا ولو بحجة انه يتنازل عن حقه في حضور المحامي، ويؤدي الى ابطال المحضر والتحقيق الاولي والى العقوبات المنصوص عليها في المادة 47أ.م.ج”.
وختم:” من هنا نطلب من وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وجميع العقلاء، التعاون الايجابي لضمان سير العدالة في التحقيقات الاولية والاستنطاقية، وفي كافة مرافق العدالة، كما نطلب من الاحزاب كافة والمسؤولين التعاون الايجابي والبناء وفتح قنوات الحوار مهما كانت الجراح أليمة وعميقة، وإنشاء لجان مشتركة من كافة الاطراف، توصلا لعدم تفاقم تداعيات هذه الاحداث المؤلمة على الوطن بأسره ومعالجتها، والتي تتطال طائفتين وأحزاب رئيسية عدة وأهالي مواطنين ومكونين رئيسيين في الوطن والضرر يتعداها ويتجاوز المناطق لتطال الوطن بأسره والعيش المشترك، وإن التضحيات والصفح والمسامحة والتلاقي مطلوبة الآن من الجميع دون اي استثناء أكثر من أي وقت مضى، لمنع تدهور العلاقات بين أبناء الوطن الواحد ولعدم خلق حواجز ونزاعات تزيد الشرخ في القلوب والمناطق وبين أبنائنا، ولتحصين الوطن وشعبنا المحكومين بالعيش المشترك والاحترام المتبادل”.