Les actualités les plus importantes et les plus récentes du monde en français

زخور: القرار البدائي بالفراغ القانوني في الاماكن غير السكنية مخالف للقانون ولقرارات التمييز

توقف رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور عند صدور قرار عن قاضي العجلة في المتن والذي قضى بإخلاء المستأجر غير السكني من مأجوره لعلّة الفراغ القانوني ولعدم التمديد لقانون الايجارات بانتهاء تمديده في 30/6/2022، والذي طبّق قانون الموجبات والعقود، تلاها قرار قاضي الايجارات في بيروت في ذات الاتجاه والتعليل، ممّا أدى وسيؤدي الى تفاقم النزاعات والى مراجعات امام المحاكم بهذا الموضوع كان بالامكان تلافيها.

وأوضح في بيان، أن “قرارات محاكم التمييز واضحة لهذه الجهة حيث اعتبرت محكمة التمييز المدنية الغرفة الاولى برئاسة القاضي حبيب حدثي والمستشارتين تيريز علاّوي وروزين غنطوس بقرارها الصادر بتاريخ 30 / 12/2013 وغيرها من القرارات، أنه لا يمكن التذرع بالفراغ القانوني الناتج عن تأخر المشترع عن التشريع والتمديد والقول ان هناك فراغ قانوني والاستناد الى قانون الموجبات والعقود لاقامة الدعاوى واخراج المستأجرين من مآجيرهم تحت هذه العلّة، كون المشترع درج على ربط قوانين الايجارات التمديدية ببعضها البعض بعد كل فترة فراغ في التمديد، مما يستبعد تطبيق قانون الموجبات والعقود”.

وقال:”هذه القاعدة اصبحت عرفاً في قانون الايجارات الاستثنائي الخاص، وقد صار العمل بها عند تمديد قانون 160/92 لمرات عدة دون انقطاع حتى 31/12/2012 مما يتيح القول أنه سيواصل العمل بها، الى حين اصدار قانون جديد للإيجارات، وبالتالي، ان القرارات الصادرة او التي ستصدر مخالفة لقرارات محاكم التمييز الواضحة،أضف الى ذلك، ان المادة 38 من قانون الايجارات 2/2017 نصّت بوضوح لتفادي اي جدل وذكرت التمديد حكماً في متن عباراتها وربطتها بصدور قانون جديد حيث ورد حرفياً:” لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود، تمدد عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 حتى –”، وبالتالي لحظ المشترع شرطان بوضوح وهما استمرارية تطبيق القانون 2/2017 وذلك بتحديد عبارة “لحين نفاذ وصدور قانون خاص جديد يراد به تنظيم علاقة المستأجر بالمالك، ويقصد به أن يستمر القانون بالتمديد حكماً لحين صدور قانون جديد”.

وأعلن ان “المهلة تغطي حكماً جميع السنوات دون امكانية الحديث عن فراغ قانوني، اي مرتبطة بشكل حكمي بصدور قانون جديد لتفادي الفراغ القانوني، ولا يمكن ان يحدث فراغ طالما لم يصدر قانون جديد”.

واضاف:”من جهة أخرى ، ان الشرط الثاني مرتبط بالشرط الاول اي أن يصار الى التمديد سنة فسنة، لحين صدور قانون جديد، ويجب توافرهما معاً لامكانية الحديث عن الفراغ القانوني، الامر غير المتوفر، وبالطريقة العكسية يجب ان يكون هناك نيّة على الاقل  بعدم التجديد سنة فسنة ونيّة بعدم اصدار قانون جديد وهذان الشرطان غير متوافران، ايضاً وبصراحة النصّ”.

وقال:”بالاستناد الى ذلك، يتبيّن ان المشترع مدّد سنة فسنة للأماكن غير السكنية، وكان اخرها قانون رقم 243 تاريخ 16/7/2021 الذي مدّد لها الى 30/6/2022، ولم يتوقف التمديد والتشريع الاّ بسبب طارىء دستوري استناداً الى المادة 74 من الدستور، ونتيجة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية منذ انتهاء  ولاية رئيس الجمهورية في 21 تشرين الاول  2022 حيث اعتبر المجلس النيابي في حالة انعقاد دائمة وتحوّل المجلس الى هيئة ناخبة لحين انتخاب رئيس جديد استناداً الى المادة 74 من الدستور، ويمتنع عليه في هذه الحالة اصدار التشريعات وضمنها الالتئام لاصدار قانون ايجارات جديد للأماكن غير السكنية او التمديد لها”.

ولفت الى ان “التأخر عن التمديد كان بجزئيته ناتجاً عن مواد دستورية واضحة وحكمية، وبجزئه الآخر بقرار رئيس الحكومة بإعادة القانون الى المجلس النيابي بغض النظر عن احقيته، بناء لطلب رئيس المجلس النيابي باسترداده نظراً للأخطاء الجسيمة التي تعتريه وللمحافظة على حقوق المستأجرين في الاماكن غير السكنية وعلى الحقوق الناتجة عن استمرارية العلاقة بين الطرفين استناداً القانون 11/67، وبالتالي ان العملية التشريعية في العمل على قانون جديد هي واقعة لا يمكن انكارها، والتأخر عن التمديد مستند الى نصّ دستوري علّق عملية التشريع، واوقفت المهل، وان التعليل في القرارين والحديث عن فراغ قانوني بالمطلق هو مخالف للواقع والدستور وتشويه للوقائع، وليس بمحلّه ومخالف للقانون وللمادة 74 من الدستور في الشكل والاساس ولعدم الصحة والقانونية”.

تابع:”اضافة، الى أن الشرط الاول هو قيد التنفيذ من المجلس النيابي حيث تمّ التصديق على قانون ايجارات للأماكن غير السكنية وتم استرجاعه من المجلس النيابي بناء على طلب رئيس المجلس ويجري تعديله للأخطاء الجسيمة، كما ان العبارة الواردة في المادة 38 من قانون 28/2/2017، الاساسية ومن بعدها في القوانين التمديدية التي مددت هذه المادة وكان اخرها القانون 243/2021 شدّدت على هذين الشرطين، 1- الفترة المحددة 2- وعامل “صدور قانون جديد اي لحين صدور قانون جديد في الشكل والاساس” وهي واقعة محققة يستمر فيها التمديد لحين تحققها ايضاً كشرط، وبالتالي ان  القرار جاء مخالفاً للمادة 38 الواضحة والصريحة وللقانون 243، ولنيّة المشترع بالتمديد لحين صدور قانون جديد”.

اضاف:”من هنا، بعد انتخاب رئيس للجمهورية، يبقى تمديد العمل بالقانون 243/2021، الذي مدّد للاماكن غير السكنية الى 30/6/2022، أمر ضروري تشريعياً من حيث الشكل، بخاصة أن المجلس النيابي مطالب بتمديد العمل به وربط قوانين الايجارات التمديدية للأماكن غير لسكنية ببعضها البعض بعد كل فترة فراغ في التمديد كما جرت العادة لحين صدور قانون جديد ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه الامكنة، لعدم ادخال المحاكم والمواطنين في نزاعات قضائية واغراق المحاكم بدعاوى وتفسيرات يمكن تلافيها اذا قام المجلس بدوره التشريعي والطبيعي، وبالطبع استكمال التعديلات على قانون الايجارات غير السكنية والسكنية على السواء”.

وقال:”اضافة الى ان تواجد المستأجر في هذه الاماكن ليس فقط نتيجة قانون الايجارات بل نتيجة قانون المؤسسة التجارية 11/67 التي تضمن ابضاً لمستأجري هذه الاماكن الاستمرارية في الاشغال والايجار والتنازل وبيع المؤسسة التجارية وتخفظ لهم حق التعويض والخلو، وجاءت هذه القوانين وحافظت به على هذه الحقوق واستمرار عمل المؤسسة التجارية استناداً الى قانون الايجارات والى قانون المؤسسة التجارية 11/67 الذي تم نسفه ومخالفته بهكذا قرارات”.

وختم:”لا ننسى أن القوة القاهرة الناتجة عن الاوضاع الحربية والامنية في الجنوب والبقاع وفي بيروت والكثير من المناطق اللبنانية امتدت اضرارها على كافة اراضي الوطن، وتفرض اعلان حالة الطوارىء واصدار الاحكام المتجانسة مع الاوضاع ووجوب صدور تشريع خاص ينظم العودة الى الاماكن المتضررة ويعلّق المهل ويوزع التعويضات، والمحافظة على حقوق الطرفين في الابنية المتضررة والمهدمة وفي كافة المباني التي تركها اهلها خوفاً كون العدوان والضرر شمل جميع الاراضي اللبنانية وكافة المواطنين بانعكاساته السلبية، بحيث يجب صدور القرارات انسجاماً مع الاوضاع الطارئة، ولحين صدور قانون جديد يرعى علاقة الطرفين، كما نطالب النواب والمجلس النيابي بتعديل قانون الايجارات الأماكن السكنية بعد أن اصبح غير قابلاً للتطبيق وبحاجة الى تعديلات جذرية وجدّية في الشكل والاساس بعد اقتراب انتهاء التمديد به دون تأمين تمويل الصندوق والتعويضات للمستأجرين ودون تأمين خطة اسكانية، تضمن حق السكن والتعويضات للمستأجرين كما لحظتها القوانين المتعاقبة دون تمييز”.