Les actualités les plus importantes et les plus récentes du monde en français

هيئة الطوارئ المدنية ناشدت حجار: لفرض تطبيق نصوص المواد ٢٤ و ١٠٨ و ١٣٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية

اعتبرت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” ان “بعض القضاء في لبنان يعلّق النصوص القانونية ويمتنع عن تطبيقها في مخالفة فاضحة للقانون، فعدم تطبيق نصّ قانوني هو خرق ليس للقانون عينه فحسب انما للدستور ايضا”.

ولفتت في بيان، الى ان “بعض القضاء يحاول تكريس عرف عدم تطبيق المادة ١٣٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على وجوب ان يخلي النائب العام سبيل المتهم في حال كان قاضي التحقيق قد اخلى سبيله واستأنفت النيابة العامة او الجهة المدعية، ولم تبتّ الهيئة الاتهامية بالاستئناف خلال ٢٤ ساعة من حصوله”.

واشارت الى ان “ذلك يعني توقيف المتهم خلافا لاحكام القانون ما يتعارض مع احكام مقدمة الدستور اللبناني، هذا بالاضافة الى ان الهيئة الاتهامية في بعض المناطق كبعلبك وزحلة وطرابلس على سبيل المثال، لا تجتمع الا مرة اسبوعيا واحيانا مرة كل اسبوعين، ما يجعل خرق القانون فاضحا عبر الاستمرار في توقيف متهم نصّ القانون صراحة ووضوحا وبصيغة الزامية على اطلاق سراحه ما لم تقرر الهيئة الاتهامية خلال ٢٤ ساعة عكس ذلك”.

اضافت: “لا يكتفي بعض القضاء بعدم تطبيق نص المادة ١٣٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحدها، انما الامر عينه بالنسبة للمادة ١٠٨ من القانون عينه التي تنص على المدة القصوى للتوقيف الاحتياطي، الا ان احكامها لا يطبقها بعض القضاء ايضا، مع ان احكام هذه المادة ترتبط ارتباطا مباشرا بحقوق الانسان وحرية الفرد”.
ولفتت الى ان “الاخطر من هذا كله تكريس الضابطة العدلية لبدعة مسماة “بحث وتحر دائم” في خرق فاضح وواضح لنص المادة ٢٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي أكّد على حكمية سقوط بلاغ البحث والتحري بعد ٣٠ يوما من اصداره”.
واكدت الهيئة انه “على الرغم من ال”حكما” الواردة في نص المادة ٢٤ و ال”حكما” الواردة في نص المادة ١٣٨ اللتين تعتبران من أقوى المصطلحات الالزامية في المعجم القانوني، نرى الا تطبيق للقانون بل اصرار على تكريس اعراف لا علاقة للقانون بها”.
ونوّهت “بالتعاميم الصادرة اخيرا عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال حجار لا سيما لناحية الزام الضابطة العدلية تطبيق المادة ٢٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية”، معتبرة ان “القاضي حجار رجل قانون ويسعى جاهدا لتصحيح الخلل القائم في العدلية الا ان الامر صعب جدا وبحاجة لبعض الوقت”.
وناشدت الهيئة “القاضي حجار فرض تطبيق نصوص المواد ٢٤ و ١٠٨ و ١٣٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية بأسرع وقت ممكن وعدم السماح لأي جهة كانت بتطبيق النصوص بإستنسابية او الالتفاف عليها لان ذلك لن يؤدي الا الى مزيد من نقمة المواطنين على مؤسساتهم وهذا ما لا نرضاه”.
ختمت: “ان عدم تطبيق نصوص القانون من قبل القضاء المولج تطبيق احكام القانون  فضيحة مدوية بحد ذاتها، فإما يلغى النص او يعلّق بقانون واما يطبّق، اما عدم تطبيقه في ظل وجوده فهذا خطر كبير على العدل والعدالة في لبنان، ولذلك فان لجنة المحامين والحقوقيين في الهيئة لن تتوانَ في الضغط باتجاه تطبيق نصوص القانون بالتنسيق مع نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس والجهات المعنية، وتناشد مجلس النواب وهو السلطة التشريعية واضعة القوانين التحرك بهدف منع الاستمرار في الاستنسابية في تطبيق النصوص القانونية من قبل اي جهة كانت”.