ذكر تجمع “الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” و”لجان المستأجرين” في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ”أنه تمّ وضع تعديل وتوضيح المادة 15 من قانون الايجارات 2/2017 على جدول الاعمال، والتي نصّت صراحة على تمديد الايجارات 9 سنوات لغير المستفيدين و12 سنة للمستفيدين من الصندوق، من تاريخ نشر القانون في 28/2/2017، ولا يمكن تفسيرها بعكس مضمونها وبعكس الاحكام المبرمة التي اكدت عليها، وقد صدرت احكاماً مبرمة بهذا الموضوع عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو، بعد ابطال قانون الايجارات بمادتين وفقرة بشبه كلّي من المجلس الدستوري الذي طال 37 مادة تتعلق باللجان، وباتت ثابتة ومستقرة لجهة تطبيق القانون القديم 160/92 وعدم تطبيق القانون الايجارات الجديد 2014 بشكل صريح وواضح في تلك الفترة، بخاصة في دعاوى الاسترداد وبعدم رجعية قانون الايجارات وعدم قابلية القانون للتطبيق والتنفيذ في كل ما يتعلق بالمواد التي ابطلت، ومنها امكانية تحديد التعويض وبدل المثل والزيادة على بدلات الايجار، والاهم هو التعليل الذي اعتمدته الرئيسة شبارو ومحكمتها في تلك الفترة من القانون 2014، كما تعليل رئيسة المحكمة القاضية ريما شبارو جاء معللاً ايضاً ومسهباً ونشر في “بحوث ودراسات قانونية لبنانية”، فالبت بالاحكام يجب ان يكون جازما وصارما وحازما لا ان يعلق على انشاء صندوق او حدوث ظرف تشريعي لم تتضح ولم تنضج اسبابه ومعطياته وشروط توافره. والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز معوشي في رأيها الإستشاري رقم 712/2014 تاريخ 15/10/2015 وارست قاعدة عدم قابلية القانون 2014 للتطبيق، وعدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق واقله في الابنية السكنية، وقد تبنى هذا الرأي وزير العدل اللواء اشرف ريفي وقتها واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين وللقضاء على السواء. وبالتالي سريان التمديد واحكام قانون2/2017، بخاصة ان المادة 59 منه نصّت صراحة وحرفياً “تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون أو غير المتفقة وأحكامه” وبالتالي فإن كل مادة مخالفة تحديداً للمادة 15 من قانون 2/2017 هي ملغاة، والتي نصّت صراحة للتمديد 9 سنوات لغير المستفيدين من الصندوق و12 سنة لغير المستفيدين منه، وأكدت سريان المهل من تاريخ نشر هذا القانون في 28/2/2017، واكدتم هذا الرأي القانوني العديد من المرات دولتكم في 31/12/2014 ومرة أخرى في شهر نيسان ضمن لقاءات الاربعاء النيابية مع النواب وأبلغه للمواطنين، كما بتاريخ 17/2/2015 صدر رأي نهائي عن مجلس شورى الدولة وقضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار بسبب إبطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او الايجار والتزمت به وزارة المالية وباقي الوزارات وابلغ الى المواطنون والمعنيين مباشرة بالامر، وقد جاء الرأي واضحا وقاطعاً عن مجلس شورى الدولة في قراره الذي استعرض المادة 20 التي حددت بدل المثل اي الايجار بـ 5% من قيمة المأجور، كما عرض للمادة 15 التي حددت قيمة بدل المثل استنادا الى المادة 18 الذي شدد مجلس شورى الدولة انه جرى ابطالها من المجلس الدستوري، اضافة الى مواد أخرى، وشدد على عدم امكانية اصدار اي نظام او قرار بصورة استباقية لصدور القانون الذي اعتبره موضوع تعديل امام اللجان النيابية، والاهم القول صراحة وكتابة انه لا يمكن للوزارة اصدار اي تعميم او قرار طالما ان قانون الايجارات هو قيد التعديل في اللجان النيابية. بخاصة ان المواد التي ابطلت لا يمكن العمل بها دون تعديل من المجلس النيابي واعادة نشره، حيث اعيد نشره عد التعديل في 28/2/2017″.
اضاف: “وجاءت المادة 15 صريحة وواضحة، وقد صدرت عن غرفة الرئيس ايمن عويدات مؤخراً العديد من القرارات ومنها قراراً بتاريخ 24/6/2021 تحت رقم 318/2021، واعتبر سريان القانون والزيادات وفقاً لقانون الايجارات هو من تاريخ نشر القانون رقم 2/2017، بالتالي التمديد للعام 2029 للمستفيدين من الصندوق، وفقاً للمواد 15و59و60 ولشرح مفصل، ونشره حضرة نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار بوقتها، وهذا القرار يتلاقى مع رأي رئيسة محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا الرئيسة ريما شبارو والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز”.
وطالب التجمع الرئيس بري، بـ”توضيح وتأكيد المادة 15 الصريحة المطابقة للأحكام الصريحة وبالعمل بالمادة 15 من قانون الايجارات 2/2017، الصريحة والواضحة والتي لا لبس فيها، والتي نصّت صراحة على تمديد الايجارات 9 سنوات لغير المستفيدين و12 سنة للمستفيدين من الصندوق، من تاريخ نشر القانون في 28/2/2017، وعند تفسيرها بغير مضمونها سوف تهجر مئات الالآف من اللبنانيين، مع عدم وجود صندوق وسقوط المهل والحقوق والحاجة الى تعديل القانون برمته ليصبح قابلاً للتطبيق، ويتوجب عند الضرورة العمل بالقانون 160/92 لحين الانتهاء من تعديل القانون، لا سيما بعد الانهيار الاقتصادي والمالي الشامل للدولة وللمواطنين وحجز ودائعهم اذا وجدت، والوضع الامني والاستثنائي الذي نمرّ، والتي تتطلب الاستقرار التشريعي وعدم ادخال المواطنين ونصف الشعب اللبناني بدعاوى تهجرهم من منازلهم في هذه الظروف الصعبة جداً، بعد استقرار الاجتهاد فيما يتعلق بالمادة 15 من قانون الايجارات 2/2017 تاريخ 28/2/2017″.
وختم: “من غير المنطقي والقانوني والانساني تعديل المادة ١٥ من القانون ٢/٢٠١٧ وتهجير الشعب اللبناني الى المجهول بعد كم يوم قبل نهاية العام ٢٠٢٣ لارضاء الشركات العقارية وكبار المالكين والمطورين العقاريين وفي فترة الاعياد وبطريقة مخالفة للقانون وللاحكام المبرمة واستقرار الاجتهاد وثباته ودون تطبيق باقي مواد القانون”