طالب المرشح لمنصبي عضو ونقيب المحامين في بيروت المحامي أديب زخور، في بيان، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والمدير العام للامن العام بالنيابة اللواء الياس البيسري “بتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين المديرية العامة للأمن العام والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تاريخ 9/9/2003 حول التعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء لدى مكتب المفوضية في لبنان، كما تطبيق كافة القوانين اللبنانية والمرعية الاجراء والاتفاقيات الدولية، وقد سبق وشرحناها في كتابنا الوضع القانوني للاجراء الاجانب في لبنان في ضوء القانون والاجتهاد اللبناني والدولي، وقد اجتمعنا سابقاً بوزير العمل وسلّمته مذكرة مفصلة تدخل ضمن نطاق وصلاحيات وزارته”.
اضاف: “بعد الاستماع الى المدير العام للامن العام وعرضه لملف النازحين في بيت المحامي والطلب من المتخصصين مساعدته بهذا الملف، نرى انه لا بد من وضع خطة طوارىء وطنية تتكون من مختلف الوزارات المعنية والبلديات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع نقابة المحامين وكافة مكونات المجتمع المدني، لحل مشكلة الاجانب والعمال والاجراء الاجانب والداخلين والمقيمين خلسة وبطريقة غير مشروعة، ومعالجة مشكلة النزوح والوجود غير المنظم ايضاً لطالبي اللجوء امام المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتشدد بتطبيق المذكرات الموقعة والقوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية”.
وأشار الى ان ا”لمذكرة الموقعة مع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ 9/9/2003 شددت على ان لبنان لم ينضم إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اقرت في جنيف بتاريخ 28 تموز 1951 والبروتوكول الملحق الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني1967. كما ذكرت بوضوح أن لبنان غير مهيأ ليكون بلد لجوء بالنظر لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وديموغرافية بالإضافة إلى وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، وأن لبنان ليس بلد لجوء، وان الحل المناسب هو في إعادة توطين اللاجئين المعترف بهم من قبل مكتب المفوضية في بلد آخر، لذلك فإن عبارة “طالب لجوء” وحيثما وردت في هذه المذكرة، تعني طالب لجوء إلى بلد آخر غير لبنان”.
وتابع: “كما اوضحت المذكرة في مقدمتها إعادة توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى موطنهم الأصلي. وبالتالي أعطت المذكرة الحق للدولة اللبنانية اعادتهم الى وطنهم إذا لم يتم قبول طالب اللجوء خلال سنة من المفوضية او لم يصار الى توطينهم في بلد ثالث كما واتخاذ الاجراءات القانونية التي تراها الدولة مناسبة، وفقاً للمقدمة وللمواد 5و8و9 من المذكرة، مع احترام الاتفاقيات الدولية”.
وقال: “على هذا الاساس يوجد شروط ومهل محددة لا يمكن تجاوزها تحت طائلة رد طلب اللجوء فنصت المادة 1 من المذكرة أنه لا يجوز لأي شخص دخل لبنان بطريقة غير شرعية أن يتقدم بطلب لجوء لدى مكتب المفوضية بعد انقضاء شهرين على دخوله إلى لبنان. وبالتالي يتوجب التشدد بمراقبة جميع المهل ورفض الطلبات خارجها. ويتوجب على المفوضية فتح ملف لطالب اللجوء وفقاً للمادة 2 وتعبئة طلب وملحق استثمار وجمع المستندات الثبوتية كشرط أساسي والاهم أن يقوم مكتب المفوضية بإيداع طلب طالب اللجوء مع المستندات الأصلية وملحق الاستثمار إلى الأمن العام دائرة الفئات الخاصة، وذلك اسبوعيا وفقاً للمادة 3 من المذكرة.، اي أن يكون الطلب والمستندات مشتركة بين الامن العام والمفوضية بشكل اسبوعي ودوري، وتسجل في دائرة الفئات الخاص”.
وافاد انه “وفقاً للمادة 4 عند استلام الأمن العام طلب طالب اللجوء من المفوضية ويسجله في سجل خاص مشابه لسجل مكتب المفوضية للمتابعة والتقصي ويبلغ الأمن العام مكتب المفوضية خلال اسبوع برأيه الذي سيدون على الاضبارة، وهذا التحقيق مهم جدا التي تقوم به الدولة اللبنانية للتحقق من طلب طالب اللجوء والتأكد من كافة المعلومات وتكوين ملف لديها، وسيدون على اضبارة طالب اللجوء ايضاً”.
وأعلن انه “استناداً الى المادة 5 يقوم الأمن العام في حال عدم وجود أي تحفظات مبدئية، بتوقيع تصريح تجول مؤقت لمدة ثلاثة أشهر تتيح لطالب اللجوء التجول بحرية لحين البت في طلبه من قبل مكتب المفوضية. وبالتالي ووفقاً للمادة 5والمادة 8 التي نصت صراحة أنه لا يمكن لطالب اللجوء التجول الا بتصريح من الامن العام لثلاثة اشهر، وخلال هذه المهلة يتم فيها دراسة الطلب من المفوضية والبت به بشكل نهائي سلبا او ايجاباً وعليها ابلاغ الامن العام دورياً المرفوضين والمقبولين منها من المذكرة، مع متابعة كافة التحقيقات، مع احتفاظ الدولة بحق سيادتها لاتخاذ القرارات المناسبة كم جاء في الاتفاقيات الدولية والقوانين اللبنانية والمذكرة الموقعة مع المفوضية”.
وتابع: “ينظم التصريح بالتجول من قبل الأمن العام وفقاً للمادة 6 من هذه المذكرة بناء لطلب مكتب المفوضية مرفقا بصورتين لصاحب العلاقة موقعتين بوضوح من قبل المكتب المذكور على أن يلتزم طالب اللجوء بالشروط المدونة على التصريح تحت طائلة تنفيذ العقوبات التي ينص عليها القانون.
وقد نصت المادة 7 من المذكرة ايضاً ان تصريح التجول المؤقت الممنوح لطالب اللجوء أو اللاجئ المعترف به من قبل المفوضية بانتظار التوطين في بلد ثالث لا يحول دون ملاحقته القانونية، في حال مخالفته القوانين اللبنانية، وإخراجه من البلاد في حالة ارتكابه جريمة كبرى مثل تشكيله تهديدا للأمن الوطني كالانتماء إلى مجموعات إرهابية أو ارتكابه جريمة منظمة أو غير ذلك. وبالتالي فإن التصريح بالتجول ليس مطلقاً ولا قبول طلب اللجوء الزامياً قبوله، ولا الاعتراف به باللجوء يعطيه امتيازات خاصة بمخالفة القوانين، بحيث يلاحق قانونياً عند المخالفة ويصار الى اخراجه من البلاد عند ارتكابه جريمة كبرى.
كما يقوم الأمن العام وفقاً للمادة 9 بمنح تصريح تجول مؤقت لمدة ستة أشهر للاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية للتوطين في بلد ثالث لكي يتمكن المكتب من إجراء الاتصالات اللازمة لإعادة توطينهم، وإذا تعذر ذلك تمدد هذه المهلة لمدة ثلاثة أشهر أخيرة يعود بعدها للأمن العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وبالتالي ان التجول مشروط بمهلة 3 اشهر عند تقديم الطلب استناداً الى المادتين 5و8 من المذكرة اعلاه وهذه المهلة نهائية لتقرير قبول الطلب او رفضه وبعدها عند قبول الطلب والاعتراف باللاجىء من المفوضية للتوطين يعطى تصريح تجول لمدة 6 أشهر وتمدد لمرة واحدة استثنائية واخيرة لمدة ثلاثة أشهر، وعلى المفوضية ان توطنهم خلال هذه المهلة المحددة، اذ يعود بعدها للدولة اللبنانية عند عدم التوطين اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المناسبة، وهذا حق سيادة الدولة على اراضيها كما في كافة البلدان، كما بمنع الاجانب وحتى اللاجئين من التجول وتحديد الاصول التي تراها مناسبة لتنظيم وجودهم وتنقلهم والتأكد باستمرار من خلال التحقيقات من كافة المعلومات التي سبق وادلوا بها ومطابقتها، وتطورها، وعند عدم وجود خطر عليهم اعادتهم الى بلدانهم.
استناداً الى المادة 10 عند الموافقة على إعادة توطين اللاجئ إلى بلد ثالث، يعلم مكتب المفوضية الأمن العام بذلك ويطلب جواز مرور دون عودة وتحديد المهلة الأخيرة للسفر على أن يتضمن الطلب المستندات المطلوبة لإعداد جواز المرور. وبالتالي ان المهل لتقديم طلب اللجوء وقبوله واعادة توطينه هي مهل مسقطة واجراءات محددة وصريحة.
استناداً الى المادة 11 إذا وجدت حالات استثنائية تخل باحترام أي بند من بنود هذه المذكرة، يتقدم مكتب المفوضية من الأمن العام بكتاب يتضمن عرضا للحالة التي يكون لها وضع استثنائي لمناقشتها بغية إيجاد الحلول المناسبة، كما وفقاً للمادة 12 يقوم الأمن العام بإعلام المفوضية عن طالبي اللجوء الموقوفين لدى نظارة الأمن العام، والمادة 13 تنص على ان يقوم مكتب المفوضية بتقديم طلب للأمن العام لمقابلة موقوفين آخرين بموجب كتاب معلل مع المستندات اللازمة، ووفقاً للمادة 14 تقوم المفوضية بتقديم المساعدات اللازمة لحاملي تصاريح المؤقتة من اللاجئين المعترف بهم بانتظار التوطين في بلد ثالث حتى لا يكونون عرضة لأعمال مخالفة للقانون أو يشكلون عبئا على لبنان وذلك حسب إمكانيات المفوضية وحاجة أصحاب العلاقة.
والاهم انه وفقاً للمادة 15 تقوم المفوضية بتقديم نسخة واضحة وشاملة عن برنامج المساعدات الافرادية والجماعية التي توفرها لحاملي صفة اللجوء خلال فترة وجودهم في لبنان، وبالتالي يتوجب اعلام الدولة اللبنانية بكافة تفاصيل برنامج المساعدات وبالتفصيل.
يقوم الطرفان وفقاً للمادة 16كل في نطاق عمله وباستمرار بتوضيح واجبات طالبي اللجوء واللاجئين أثناء إقامتهم المؤقتة في لبنان من احترام للقانون وسيادة البلد. وبالتالي تقوم الدولة باستمرار متابعة اوضاع طالبي اللجوء واللاجئين وتطبيق القوانين وسيادة الدولة سواء خلال مهلة السنة المذكورة اعلاه او بعدها.
يقوم مكتب المفوضية في بيروت استناداً الى المادة 17 بتزويد الأمن العام بالمعلومات عن قرارات الدول المستقبلة للاجئين من حيث الحصة أو النسبة في بلدانهم والتنسيق معه لجهة عدم تجاوز فترة السنة في لبنان لحاملي تصاريح التجول المؤقتة. وبالتالي للدولة الحق بالاستحصال على هذه المعلومات بالتفصيل وعلى المفوضية واجب تقديمها أصولاً، ونصّت المادة 18 على انه عند ورود شكاوى من منظمات غير حكومية لبنانية أو أجنبية أو كتابة مقالات في الصحف من قبلها، أو من قبل أفراد، يمكن لمكتب المفوضية في بيروت السؤال عن هذه الحالات على أن يتخذ موقفا إعلاميا علنيا فور وقوفه على الحقيقة.
وتتابع المادة 19على انه يبذل مكتب المفوضية في بيروت، باعتباره مكتبا إقليميا، الجهد اللازم لدى المكاتب التابعة له في البلدان المجاورة لأجل قيام هذه المكاتب بواجبها حيال استيعاب طالبي اللجوء قبل وصولهم إلى لبنان. وبالتالي ستقوم المفوضية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها دون تأخير. ويقوم مكتب المفوضية وفقاً للمادة 20 بتأمين خدمة طوارئ لتنفيذ التوطين الفوري لحالات خاصة بناء لطلب المديرية العامة للأمن العام، بحيث يبدأ العمل بموجب هذه المذكرة مباشرة بعد توقيعها من كلا الطرفين ويمكن لأي، منهما اقتراح أي تعديل يوافقان عليه، وفقاً لمادة 21. وقد حرّرت هذه المذكرة في بيروت بتاريخ 9/9/2003 عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وزير الداخلية والبلديات المدير العام للأمن العام اللبناني”.
وختم: “وبالتالي يتوجب العمل بالمذكرة واحترام بنودها وموادها كاملة، وتنفيذها وفقاً لمضمونها المباشر والصريح. علماً ان هناك العديد من القوانين التي تنظم عمل ووجود الاجانب ودخولهم وخروجهم من لبنان وقرارات عديدة لحماية اليد العاملة اللبنانية يتوجب السهر على تنفيذها وعدم اعطاء اي مبرر لعدم التنفيذ، كونها تتعلق بالامن القومي والاجتماعي للوطن. وقد سبق واجتمعنا مع وزير العمل وابلغناه مذكرة تتضمن تنظيم عمل الاجانب وحماية اليد العاملة اللبنانية، وان العمل يتوجب ان يكون وفقاً لخطة عمل وطنية للتنسيق مع مختلف الوزارات والاجهزة والبلديات ومؤسسات الدولة المعنية لضبط الحدود وتنظيم وجود الاجانب واللاجئين وعملهم وتنقلاتهم واعطاء الاذونات بالتجول وحصر الاعمال باللبنانيين وفقاً للقانون وقمع المخالفات والمضاربة والمزاحمة على اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات التجارية كما اوضحناها بمذكراتنا ومنع تأجير المخالفين لنظام الاقامة او الذين لا يستوفون شروط العمل او شروط المذكرة الموقعة مع المفوضية ولا يحوزون على طلبات لجوء او رفضت طلباتهم او لم يتم احترام المهل المحددة في القانون والمذكرة والتي تعتبر اثباتاً لعدم توفر فيهم شروط المذكرة ورفض طلب اللجوء، والاهم انه يعود للدولة اللبنانية امر اتخاذ القرارات بهم كما عند عدم توطينهم في بلد ثالث خلال مهلة سنة حتى للذين اتخذ القرار بتوطينهم لدى بلد ثالث ولم يصار الى التنفيذ خلال سنة، كما حق الدولة باستمرار التأكد من كافة بياناتهم وترحيل من لا تنطبق عليهم شروط هذه المذكرة اعلاه كل من دخل خلسة او يخالف القوانين والاتفاقيات ومضمون المذكرة الموقعة مع المفوضية”.