أوضح المرشح لمنصبي عضو ونقيب المحامين في بيروت مع تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، في بيان، أنه ” أنه لم يطرأ اي تغيير على قانون الايجارات او الاجراءات المتبعة فيه، وقد سبق واوضحنا منذ أشهر عدة بعد الاجتماع برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي نفى كل ما يتم تداوله في الاعلام عن موضوع قانون الايجارات ، وبدء عمل اللجان وانتهاء مفعول قانون الايجارات الذي اسيء استغلاله من الاعلام وسبب الخوف والتضليل والبلبلة بين المواطنين، والذي لا يقبل به اي ضمير او قانون، في ظل الانهيار الشامل والظروف الصعبة جدا على المواطنين الذين لا تتحمل صحتهم ولا اعصابهم خضات بتهديدهم في بيوتهم، وكان مطلعا على ما يحصل، وقد نفى كل ما يتم التداول به باسمه او باسم القضاء في وسائل الاعلام”.
وقال:”بالتالي، ندعو الجميع الى عدم بث اخبار او فرض اجراءات خاطئة لتضليل المالكين والمستأجرين، بخاصة ونحن في حال حرب واوضاع امنية واجتماعية خاصة، ويمكن لاي مستأجر ببساطة اذا تبلغ اي انذار بانهاء اجارته في العام 2023 ان يوضح للمالك او لاي طرف حقيقة بدء القانون من 2017 مع تعليقه في الكثير من المواد استنادا الى المادة 58 اضافة لسقوط المهل والحقوق نتيجة لعدم التزام الدولة بالمهل وتمويل الصندوق، وحقهم بالتعويضات ومراجعة محاميهم عند اللزوم، واذا تحدد بدل المثل رضاء او قضاء ان يتقدم بالطلب الى اللجان خلال شهرين اذا وجدت، لحين ايجاد حل قانوني شامل، وفي حال رفض المالك استلام بدل الايجار الاساسي ايداعه لدى كاتب العدل اصولا، مع العلم ان المشرع اعاد نشر قانون الايجارات 2/2017 كاملا مرة ثانية، واعطاه تاريخا موحدا لنفاذه دون اي مفعول رجعي، وحدد له انطلاقة واحدة في المادة 15 التي نصت: تمدد لغاية تسع سنوات وللمستفيدين من تقديمات الصندوق 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لعقود ايجار الاماكن السكنية اي من 28/2/2017.”
وتابع:”لقد صدرت عن غرفة القاضي ايمن عويدات أخيرا العديد من القرارات ومنها القرار الصادر بتاريخ 24/6/2021 تحت الرقم 318/2021، واعتبر سريان الزيادات وفقاً لقانون الايجارات هو من تاريخ نشر القانون الرقم 2/2017، بالتالي التمديد للعام 2029 للمستفيدين من الصندوق، وفقا للمواد 15و59و60 ولشرح مفصل، ونشره نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار حينها، اضافة الى تعليق اجراءات المحاكمات والكثير من المواد استنادا الى المادة 58 وغيرها. وهذا القرار يتلاقى مع رأي رئيسة محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا ريما شبارو التي طبقت القانون القديم 160/92 قبل صدور قانون الايجارات 2/2017، والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية الراحلة ماري دنيز معوشي في رأيها الإستشاري رقم 712/2014 تاريخ 15/10/2015 وارست قاعدة عدم قابلية القانون 2014 للتطبيق، وعدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق واقله في الابنية السكنية من المواد 3 الى 37 ، وقد تبنى هذا الرأي وزير العدل اللواء اشرف ريفي وقتها، واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين والقضاء على السواء”.
وقال:”وكان قد صرح رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لجريدة الاخبار التي نشرت بتاريخ 07 آب 2014 تأكيده أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وبالتالي سيُحال القانون على مجلس النواب لتعديل مواده التي أبطلها المجلس الدستوري، موضحا أن المجلس النيابي حر كذلك في تعديل المواد التي رُدت الطعون بها”.
واشار الى ان “قرار المجلس الدستوري قد ذكر صراحة بضرورة اعادة تعديل القانون من قبل المجلس النيابي وليس من قبل القضاء العدلي، قبل العمل بقانون الايجارات وذكّر صراحة بالقرار الصادر واعطى مثلا عن المجلس التأديبي للقضاة الذي لم يعمل به بتاتا ولا جزئيا قبل تعديل المجلس على درجتين، وتم وضع له أصولا خاصة لمراجعته، حيث جاء ص 23 من قرار الطعن بقانون الايجارات امام المجلس ما يلي:
“وبما ان اجتهاد القضاء الدستوري استقر بشأن اللجان ذات الصفة القضائية على ايجاد طرق مراجعة مناسبة لقراراتها، وهذا ما أقره المجلس الدستوري اللبناني في قراره رقم 5/2000 تاريخ 27/6/2000، عندما ابطل النصوص القانونية التي تحرم القضاة المحالين على المجلس التأديبي، وهو هيئة ذات صفة قضائية، من تقديم مراجعة بشأن القرارات الصادرة بحقهم، ما حدا المشترع الى وضع اصول مراجعة مناسبة بهذا الخصوص. بخاصة أن المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت صراحة ، ان قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن اوالمراجعة من قبل اية سلطة ومن ضمنها القضاء العدلي ، ولا يمكن لاي محكمة الإجتهاد في معرض الإبطال الصريح وإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح بطريقة تعطي مفعول للنصوص الباطلة، وقد نصّت المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني، واستنادا الى ذلك، إن النصوص أو القانون 2014 غير ساري المفعول، كون الجزء الذي أبطل وهي اللجنة منصوص عليها في كافة مواد القانون او مرتبطة بها وبفقراتها وتشكل مع باقي فقرات القانون وحدة لا تتجزأ”.
وختم:”للأسف، وبعد هذا التمويل الرمزي للحساب من العام 2017 وهو اثبات اضافي على صحّة ما تقدم، صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم رقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وتم افراغ الصندوق والحساب من اي فلس او حتى تمويل رمزي موجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم في 2022، بخاصة ان المادة 58 ايجارات 2/2017 علقت صراحة كل ما يتعلق بالاجراءات المتعلقة بتحديد بدل المثل واللجان والصندوق لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ، اي الزامية التمويل الجدي بعشرات مليارات الدولارات، علماً أنه يتوجب على الصندوق او الحساب أن يدفع التعويضات للاسترداد للضرورة العائلية والهدم او عند ترك المأجور طوعاً وهذا حق للمستأجر بتقاضي مجموع بدلات الزيادات على الايجار، ولا امكانية مطلقة للتطبيق، بعد إفراغ الصندوق والحساب من اي فلس، مما يجعل القانون غير قابل للتطبيق حكماً لاستحالة التنفيذ والتمويل، كما ان عدم انشاء الحساب وتمويله يجعل حكماً اللجان غير قابلة للعمل استناداً الى المادة 58 وأدى ذلك الى تعطيل عشرات المواد بعد سقوط المهل والحقوق وجعلت الاجراءات غير قابلة للتطبيق بخاصة ان قانون الايجارات خاص واستثنائي ولا يمكن التوسع بتفسيره، ولا يمكن التغاضي عن مواد اصبحت غير قابلة للتطبيق والمطالبة جزافاً بانتقاء مواد à la carte من القانون لتطبيقه بجزئيته وتجاهل عشرات المواد الاخرى، كون القانون وحدة متكاملة وجزءا لا يتجزأ من مواد مترابطة، ويطبق على الجميع بمواده كافة او لا يطبق، والقانون مترابط بسلسلة من الحقوق والواجبات وبمهل مسقطة للحقوق أصبحت منذ انشاء القانون غير قابلة للتطبيق، مع المهل والاجراءات والاصول التي لا يمكن ممارستها دون تعديل، ودون تمويل جدّي مع خطة سكنية شامل”.