وزّع النائب هاكوب ترزيان على الإعلام ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة له اقتراح القانون المعجل المكرر الذي أرسله إلى مجلس النواب، الرامي إلى تعديل القانون الرقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء)، وفيه:
مادة وحيدة:
أ – كل من أقدم لأي سبب كان على إطلاق عيارات نارية في الهواء من سلاح حربي او غير حربي، مرخص أو غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى سبع سنوات وبغرامة من عشرة أضعاف الى خمسة عشر ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويُصادر السلاح في جميع الاحوال ويُمنع الجاني من الاستحصال على رخصة أسلحة مدى الحياة.
ب – إذا أدى الفعل المذكور في هذه المادة الى مرض أو تعطيل شخص عن العمل لأي مدة موقتة، عوقب المجرم بالحبس من سبع سنوات الى عشر سنوات وبغرامة من خمسة عشر ضعف الى عشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ج – إذا أدى الفعل المذكور الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأقل وبغرامة من عشرين ضعفاً الى خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
د – إذا أدى الفعل المذكور في هذه المادة الى الموت، يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور.
ه – لا يستفيد الفاعل من أي أسباب تخفيفية.
و – تلغى سائر الأحكام الأخرى المخالفة أو غير المتفقة مع هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث إطلاق النار العشوائي تحدياً لمنطق القانون، علماً أنها لم تتوقف في السابق مطلقاً، وقد زادت خطورتها على جميع السكان في كافة المناطق، وتسبّبت بعدد كبير من الضحايا والخسائر البشرية والمادية، بحيث لم يعد من المقبول عدم مواجهة هكذا آفة خطيرة وأفعال مشينة ومجرمة أصابت في الصميم عدداً من العائلات والوطن أجمع.
ولما من شأن عدم التشدّد في مواجهة تلك الظاهرة قد شجّع الفاعلين ومطلقي النار العشوائي على الاستمرار بممارسة فعلتهم الهمجية عند كل مناسبة فرح او حزن، دون حسيب ولا رقيب ودون أي رادع قانوني جدّي ودون أي مانع أخلاقي، وكذلك دون الشعور بأي حسّ بالإنسانية وبالانتماء لمجتمع ولجماعة من المفترض احترامها واحترام حياة الآخرين وسلامتهم وذلك بمسؤولية وضمير.
ولما كان يقتضي تبعاً لذلك يقتضي اعتبار كلّ إطلاق نار في الهواء لأي سبب كان هو جريمة من نوع الجناية، وحرمان الفاعل من الاستفادة من أية أسباب تخفيفية، علماً بأن إطلاق النار في الهواء دون مراعاة أي اعتبار لحياة الآخرين وسلامتهم هو من قبيل الجرائم المقصودة المنطبقة على أحكام المادة /189/ من قانون العقوبات التي تتناول “القصد الاحتمالي”، أي حالة الفاعل الذي يقدم على فعله غير آبه بالنتائج وبخطورتها، وغير مكترث لآثارها على حياة الآخرين، مع قبوله بنتائجها وذلك نظراً لتوقّعه المفترض والطبيعي لنتائج أفعاله والمصير الذي يمكن ان تؤدي اليه.
ولما كان يقتضي اعتبار فعل إطلاق النار من قبيل الوصف الجنائي، نظراً لخطورة تلك الأفعال والمأساة التي تسبّبت بها وما زالت تتسبّب بحق أشخاص أبرياء، وما تُحدث تلك الأفعال من قلق مستمر وعدم طمأنينة لدى السكان في كافة المناطق، كما وتعطي صورة سيئة عن الوطن في الداخل وفي الخارج، وتخلق انطباعاً سلبياً لدى المواطنين والمغتربين، الأمر الذي من شأنه ان يؤّثر على قطاعات عدة من سياحية واقتصادية وغيرها.
ولما قد حان الوقت للانتقال من دولة التملّص من العقاب والتهرّب من المحاسبة والمسؤولية، الى دولة القانون والمعاقبة والمحاسبة والردع والمحافظة على الأمن والأمان.
لذلك، أتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الرامي إلى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم /71/ تاريخ 27/10/2016، آملاً من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.