نوهت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان، بـ”التعميم الصادر اليوم عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، القاضي بالزام الضابطة العدلية تطبيق نص المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية دون الحاجة لاذن مسبق من النيابة العامة، لا سيما لناحية حضور المحامي عند استجواب المشتبه به او المشكو منه او المدعى عليه او الموقوف”، معتبرة ان “هذا التعميم هو تطبيق للقانون بحرفيته وضمانة للعدالة وحقوق الانسان”.
وثمّنت الهيئة “الجهود التي بذلها مجلسا نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس والنقيبين ناضر كسبار وماري تراز القوال في سبيل التطبيق الفعلي لنص المادة 47 أ.م.ج انطلاقا من الدور الريادي لنقابة المحامين في خدمة المواطن”، مؤكدة أن “لجنة المحامين والحقوقيين فيها ستتابع مع النقابتين والجهات المعنية حسن تطبيق هذا التعميم الذي يعكس صورة لبنان وطن العدالة والحريات وحقوق الانسان”.