Les actualités les plus importantes et les plus récentes du monde en français

زخور: هذه خطتي لتأمين وكالات للمحامين ومعاش تقاعدي لائق وأموال للنقابة

أوضح المحامي أديب زخور المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت، في بيان انه “يجب العمل الفوري على تطبيق المادتين /62/ و /63/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والتي تؤمن فرص عمل ووكالات لجميع المحامين ومعاشا تقاعديا لائقا للمتقاعدين ومدخولا جدّيا لصندوق النقابة، وقد أوجبت على كل شركة بتوكيل محام سنداً للمادة 62 منه، كما حدّدت عدد الوكالات السنوية بخمس وكالات لكل محام والتي لا يجوز للمحامي ان يخالف مضمونها تحت اي عذر كان، سنداً للمادة 63 منه، والتي سيعمل على تطبيقها عند نجاحه، والذي نادى بالعمل بها منذ سنين طويلة، حيث منعت المادة 63 من قانون تنظيم مهنة المحاماة أن يتوكل المحامي عن أكثر من خمس شركات، لمنع إحتكار الشركات وإرساء مبدأ التضامن بين المحامين، بعد ان الزمت المادة 62 منه الشركات بتوكيل محام، وقد اتت هذه المواد وما يليها في إطار الإلزام، وعلى سبيل النسبية مع اعداد المحامين بوقتها، فعند زيادة اعداد الشركات يتوجب توزيعها نسبياً وبشكل عادل على المحامين مع زيادة أعداد المنتسبين لنقابة المحامين في بيروت، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة الى مئات الالاف كما هو مبين من مراجعة السجل التجاري في بيروت على سبيل المثال”.

أضاف :”وبالتالي، يعود صراحة لمجلس النقابة وفقاً لما نصّت عليه المادة 95 من قانون تنظيم المهنة، بإدارة شؤونها ووضع سائر الأنظمة المتعلقة بالنقابة، وسدّ أي فراغ قد يطرأ في القانون ومن ضمنها المادة 63 واتخاذ القرار بتوزيع الفائض بطريقة عادلة على جميع المحامين كما هو مبين من قصد المادة 63 وعدم الغائها على الرغم من تعديله، وسدّ هذا النقص اذا وجد بإضافة نسبة موازية لكل محام لضمان حقه بالتوكل عن الشركات، ورفعها بعدالة بطريقة نسبية الى 10 او 15 شركة على سبيل المثال، وتوزيع الفائض على باقي المحامين وتنظيمها وفقاً لبرنامج ومخطط واضح، وان يتم دفع الاتعاب حصراً في نقابة المحامين واجتزاء نسبة مئوية لصندوق التقاعد لزيادة المعاش التقاعدي بشكل لائق. بحيث اذا اراد احد المحامين ان يتوكل عن اكثر من عدد الشركات المحددة له في الكوتا والمحددة في القانون والمعدّل من النقابة، يقوم بشرائها من المحامين لقاء الأتعاب المحددة وتحت اشراف نقابة المحامين، مع الزامية التصريح عن الوكالات السنوية ودفع الأتعاب عنها في النقابة، وملاحقتها كل عام لضمان دفع الاتعاب السنوية، ومن أجل حسن ضمان تنفيذ القانون والتأكد من تطبيق ما تم الإتفاق عليه مع الشركات.

كل ذلك، سيشجع ويضمن للعديد من المحامين الالتزام بالقانون وبتقاضي اتعابهم كاملة عند تأسيسهم شركات للأقارب والأصحاب مع الزامية التصريح عنها للنقابة، والحؤول دون استيفاء اتعاب اقل مما هو مفروض قانوناً، والحد من الهدر. فالمحامي عندما يتأكد بأن الشركات التي سيؤسسها ستنحصر بعدد محدد من الشركات، سوف يسعى بكل الطرق للتصريح عنها ولاستيفاء اتعابه منها كاملة، وتكون النقابة الضامن لاستيفائها قانوناً، كون الفائض عنها ملزم بتأمينها مقابل دفع ثمنها او اتعابها لزميله، وبالتالي سوف تشكل رادعا بعدم تأسيس شركات مجانا او بتقاضي اتعاب بأقل مما هو متوجب، وضامناً لاستيفاء بدل الاتعاب كاملةً لأنها تساوي اتعاباً محققة وثابتة واكيدة”.

وختم زخور :”وهذا الأمر مطبق ومعمول يه في نقابة المهندسين ونقابة المحامين في الشمال ومنذ سنوات، ولا أحد يتذرع بالعلاقة الشخصية مع الموكلين ولا بقوته وعلمه واتصالاته لمخالفة القانون، او لتجاوز عدد الشركات الفائض عن عدد المحامين، وغيرها من الأمور للتذرع بعدم تطبيق هذه المادة وحرمان زملائه من الاتعاب القانونية، بخاصة في هذه الظروف الصعبة على المحامين وعلى النقابة، وطالما ان مجلس النقابة لديه الصلاحية الواسعة بسد اي فراغ وايجاد الحلول التكميلية المناسبة، لجعل هذه المواد وغيرها قابلة للتنفيذ والتطبيق. وبالتالي، يتوجب تطبيق المادة 63 دون موجب التصويت عليها في مجلس النقابة، كونها مادة ملزمة التطبيق بحسب قانون تنظيم المهنة، ويتوجب وضعها على جدول الأعمال لتنفيذها والعمل على سد اي فراغ يحول دون تطبيقها لوقف الهدر، ودون ايجاد الأعذار، مع التأكيد على منع اي عضو، تتعارض مصالحه مع تطبيق المادة 63 من التصويت على طريقة تطبيقها أو الإعتراض عليها نظراً للتعارض في المصالح، ولأهميتها القصوى والعليا في تأمين وتنظيم مستقبل ومدخول لائق للمحامين والمتقاعدين وللنقابة”.