تقدم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قبلان قبلان بسؤال الى الحكومة عن “خدمة الانترنت والخسائر المترتبة على الخزينة”، وذلك عملاً بأحكام المادة 124 من نظام مجلس النواب. ونص السؤال على ما يلي:
اولاً– يعاني قطاع اوجيرو من صعوبات كبيرة يصعب معها تأمين الرواتب والمصاريف التشغيلية اللازمة لادارة القطاع ما يهدد بتدهور قطاع الاتصالات بشكل كبير.
في اطار عملنا في لجنة الاعلام والاتصالات في المجلس النيابي اللبناني ومن خلال تواصلنا مع الهيئات الادارية ولجان الموظفين في هيئة اوجيرو وبعد تلقينا للعديد من المراجعات من المواطنين حول خدمات الانترنت وطبيعة هذه الخدمات وقيمة بدل الاشتراك وثمن الخدمة في الشركات الخاصة، ومن خلال مراجعتنا للمعنيين في اكثر من دائرة في وزارة الاتصالات لا سيما العاملين في الهيئة المذكورة اعلاه فانه تبيّن لنا عدة امور نأمل الاجابة عنها او توضيحها وجميعها متعلقة بالمال العام وكيفية ادارة بعض القطاعات المنتجة لهذه الغاية، وعليه فإننا ندلي بما يلي:
حيث ان وزارة الاتصالات قد نظمت عملية تأجير الخطوط التأجيرية الدولية المخصصة لخدمة الانترنت بموجب قوانين الاتصالات الصادرة تباعاً والتي كان آخرها القانون رقم 431 تاريخ 22/7/2002.
وحيث انها حددت اصول وكيفية التأجير المذكورة لا سيما اسعار الخدمة وقيمة الاشتراك وذلك بموجب المراسيم التطبيقية المتعاقبة والتي كان آخرها المرسوم 9458 تاريخ 30/6/2022 والذي اشار في المادة الحادية عشرة منه البند ثالثاً– الفقرة 1:
1- رسم تكوين ملف وكشف على التجهيزات الانهائية لدى المستأجرين 2.000.000 مليونا ليرة لبنانية يستحق عند تقديم الطلب او عند اجراء اي تعديل على الاتصال المؤجر.
2- رسم شهري يطبق على خط سرعة 2Mbps 475.000 ل.ل (خطوط(E1 اي اقل من خمسة دولارات امريكية.
وحيث ان الدولة اللبنانية ومن خلال هيئة اوجيرو قد قامت بتأجير مئات آلاف الخطوط ذات السعة الكبيرة المعروفة بالـE1 لشركتي الخليوي touch و Alfa ولعدد من الشركات في القطاع الخاص.
وحيث انه تبين ان مجموعة الخطوط المؤجرة للقطاع الخاص تفوق بأقل تقدير مئتي الف خط وحيث انه تبين ان اعداد المشتركين في شركات القطاع الخاص يتراوح حده الادنى بـ600.000 ستماية الف مشترك وحده الاقصى (حسب افادة بعض المعنيين) 800.000 ثمنماية الف خط.
وحيث انه بالحد الادنى فإن عائدات الخط E1 الواحد لا تقل شهرياً عن خمسين دولار يدفعها المواطن لصالح الشركات الخاصة.
واذا اعتبرنا ان مجموع الخطوط المؤجرة للقطاع الخاص حوالي مئتي الف خط فإننا وبحسبة بسيطة نرى ان مجموع ما تجنيه الدولة اللبنانية هو ما قيمته 950.000.000.000 اي حوالي 950.000 دولار تسعماية وخمسون الف دولار اميركي على اسعار اليوم في حين ان المواطن اللبناني يدفع ثمن خدمة تؤمن له من خلال الشركات الخاصة ومن ملكية الدولة اللبنانية عشرات ملايين الدولارات.
وحيث انه وبإفادة المعنيين في القطاع فإن كلفة الخط (E1) شهرياً 20 دولار اميركي.
مما يعني وبحسبة بسيطة وبالحد الادنى: الدولة تخسر شهرياً اربعة ملايين دولار (كلفة الخطوط) اما الشركات الخاصة فإنها تجني شهرياً عشرة ملايين دولار (بدل تشغيل 200.000 خط).
وهذا المبلغ يدفعه المواطن اللبناني مما يعني خسارة عشرات الملايين من الدولارات سنوياً على الخزينة ومن جيب المواطن.
ثانياً: ورد في المادة الحادية عشر من المرسوم 9458 تاريخ 30/6/2022 في الفقرات 3 و 4 و5 ما يلي:
3- لا يحق لمزودي خدمة الانترنت اعادة بيع السعات المستأجرة من الوزارة الى أي طرف ثالث مزود للخدمات أو مخالفة مضمون قرار الترخيص تحت طائلة الغاء قرار السعات و/أو دفع غرامة تحددها الوزارة في قرار صادر عن وزير الاتصالات وذلك وفقاً للمادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126 تاریخ 12/6/1959.
4- يتعهد مزود خدمة الانترنت بتوزيع خدماته عبر شبكة مرخص لها قانوناً وتخضع لمعايير تقنية تضعها الوزارة، تحت طائلة إلغاء قرار السعات وأو دفع غرامة تحددها الوزارة في قرار صادر عن وزير الاتصالات وذلك وفقاً للمادة 289 من المرسوم الاشتراعي 126 تاريخ 12/6/1959.
5- يقدم مزود خدمة الانترنت ISP الى الوزارة كشفاً فصليا بالفواتير الممتدة إلى مزودي خدمة نقل المعلومات DSP من ضمن إجراءات رقابية Control Procedure تضعها الوزارة.
وحيث ان تحديد السعر وشروط البيع يتم عادة وفقاً لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وحيث اننا قد سبق واثرنا هذا الامر بتصريح في 29/3/2023 فإننا نسأل:
1- لماذا لم تعمد وزارة الاتصالات ومن خلفها مجلس الوزراء الى تصحيح الخلل باصدار مرسوم جديد يعدل الاسعار ويحفظ المال العام ويمنع الخسائر المحققة على الخزينة؟
2- هل ان موزعي خدمة الانترنت قد التزموا بالنصين المذكورين في الفقرتين 3 و4 من المرسوم 9457 الصادر في 30/6/2022 وفي حال عدم الالتزام ما هي الاجراءات المتخذة حيال الشركات المخالفة؟
3- وعليه فإننا نتوجه الى دولتكم آملين احالة هذا السؤال الى مقام رئاسة الوزراء للتوضيح والاجابة لاحاطة الرأي العام بما يجري وليبنى على الشيء مقتضاه وذلك استناداً لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب لا سيما المادة 124.